محام: الشرطي "القاتل" يواجه الإعدام .. وهذا شرط استعمال السلاح

                      محام: الشرطي "القاتل" يواجه الإعدام .. وهذا شرط استعمال السلاح
اعتبر أشرف منصور جدوي، محام بهيئة الدار البيضاء، أن قضية استعمال السلاح التي توبع بشأنها موظف شرطة يعمل في المنطقة الأمنية أنفا كان قد أودى بحياة مواطنة ومواطن مؤخرا بعدما وجه لهما طلقات نارية من سلاحه الوظيفي، ما تزال أمام أنظار القضاء الذي سيبحث فيها، لافتا إلى أن الموظف الأمني "إلى حد الآن هو بريء بمفهوم القانون، وقد أحيل ملفه على النيابة العامة التي قررت إحالته على قاضي التحقيق الذي سيحدد ما إذا كانت هناك متابعة أم لا".
وأشار المحامي الباحث في العلوم الجنائية، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية ينشر لاحقا، إلى كون ضابط الأمن "ما زال بريئا إلى غاية صدور حكم قضائي، وإذا ما ثبت في حقه قتل عمد عن سبق إصرار وترصد، فتصل العقوبة السجنية إلى الإعدام".
وبخصوص شروط استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الدرك الملكي أو الأمن الوطني، شدد المحامي أشرف جدوي منصور على أن أهم شرط يبقى هو "الفصل 124 من القانون الجنائي الذي تتحدث الفقرة الأخيرة منه عن الدفاع الشرعي".
وأضاف المتحدث نفسه أن "المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة حين يتم استعمال السلاح تراقبان ذلك، وتقومان بتحرياتهما حتى لا يكون الاستعمال هكذا على عواهنه، كما يتم اللجوء إلى الخبرة الطبية التي يمكنها أن تكشف ما إذا كان الأمر يتعلق بدفاع شرعي من طرف الأمني أم لا".
وعن وجود نص قانوني يؤطر عملية استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن من عدمه، أوضح الباحث نفسه أنه "بخصوص القانون المتعلق بموظفي الأمن الوطني، لا وجود فيه لنص للحالات التي يمكن فيها استعمال السلاح، مقابل ذلك، فإن القانون المتعلق بالدرك الملكي يحدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى استعمال السلاح، من بينها إذا تمت مقاومة رجال الدرك الملكي، أو في حالة الدفاع عن المراكز أو الثكنات التي يقيمون بها إن تعرضت إلى هجوم".
وشدد عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء على كون الهدف من استعمال السلاح يظل "هو السيطرة، وهذا يتبين من خلال الأسلحة المتزودين بها؛ إذ هي أسلحة خفيفة قطرها لا يتجاوز سبعة مليمترات مع رأسية محدبة"، مشيرا أيضا إلى كون الرصاصات التحذيرية التي يطلقها الأمنيون في بعض الحالات "لا وجود لنص قانوني يفرض اللجوء إليها قبل توجيه طلقات صوب المتهم الذي يشكل حالة خطر".
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أكدت أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.

ليست هناك تعليقات